طلب كشف سرية حسابات بنكية

 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية

تحية طيبة وبعد ،،،

 

مقدمه لسيادتكم / ................................. ، المقيم ...............................، وموطنه المختـار مكتب الأستـاذ / .................................. – المحامى ، الكائن ............................ .                            

 

ضـــد

 

أولاً : السيـد / الممثل القانـونـى للبنك الأهلى المصرى بجميع فروعه بالإسكندرية – بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن (30) شـارع صلاح سالم – قسم العطارين – الإسكندرية .    

                             

ثانياً : السادة / شركة .................................. ، وتعلن فى شخص ممثلها القانونى السيد رئيس مجلس الإدارة ، والكائن مقرها ................................. – الإسكندرية

 


و أعلنتهم بالأتى

 

 حيث تحصل الطالب ضد المعلن إليه الثانى على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 0000 لسنة 75ق عمال إستنئاف الإسكندرية بجلسة 00/00/ 2023 .. والقاضى منطوقه :-

" حكمت المحكمة :

فى موضوع الإستنئاف بإلزام الشركة المستأنف ضدها أن تؤدى للمستأنف مبلع مائتى ألف جنيه كتعويض عن الفصل التعسفى ووألزمت الشركة المستانف ضدها المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .

 

وحيث قام الطالب بإعلان سيادة المعلن إليه أولاً بتاريخ 00/00/2023 بتوقيع الحجز التنفيذى على ما لديه من أموال أو مستحقات تكون للمعلن إليه ثانياً تحت يده بالبنك سواء كانت لحسابات أو ودائع أو خزائن أو أمانات أو غير ذلك .. وكلفت سيادته بالتقرير بما لديه فى ذمته عن كافة فروع البنوك بالإسكندرية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه لهذا الإعلان وذلك بقلم كتاب محكمة العطارين الجزئية ، متضمناً مقدار ما تم الحجز عليه مؤيداً بالمستندات أو إيداع المبلغ المستحق للطالب بموجب الحكم الصادر فى فى الإستئناف رقم 000 لسنة 75 ق  عمال إستنئاف الإسكندرية والمزيل بالصيغة التنفيذية المعلنة خزينة محكمة العطارين الجزئية .

 

وحيث أن الطالب ووفقاً للصيغة التنفيذية للحكم الموضح بعاليه يستحق له فى ذمة المعلن إليه ثانياً مبلغ وقدره  200000 جم (مائتان ألف جنيهاً لا غير ) ، وذلك بخلاف ما يستجد من رسم .

  

وحيث أن المقدم ضده الطلب فى أولاً يمتنع عن الكشف عن حسابات العملاء أو ودائعهم أو أمانتهم أو خزائنهم عملاً بقانون سرية الحسابات رقم 205 لسنة 1990 .

 وقد نصت المادة (3) فقرة ب من قانون سرية الحسابات رقم 205 لسنة 1990 على أنه :-

" يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشان أن يطلب من المحكمة الأمر بالإطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها ، وذلك فى الحالتين الأتية :-

أ- ...............................................

ب- التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاصة لأحكام هذا القانون " .

 ولما كان ذلك وكان الطالب قد أوقع حجزاً تنفيذياً لدى المقدم ضده الطلب فى أولاً بما تحت يده من أموال وودائع وأمانات للمقدم ضده الطلب فى ثانياً .    

 

بنــاء عليــه

 يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة إتخاذ اللازم قانوناً بإصدار المحكمة أمرها للمقدم ضده الطلب فى أولاً بالكشف عن أية حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن للمقدم ضده الطلب فى ثانياً حتى يتمكن الطالب من إقتضاء دينه من المقدم ضده الطلب فى ثانياً والبالغ إجمالي مبلغ وقدره 200000 جم (مائتان ألف جنيهاً لا غير ) طبقاً للوارد بمنطوق الحكم بصدر هذا الطلب مضافاً إليه ما يستجد من رسم .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ،،،

 

                                     ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ،،،

 

                                                                                     مقدمه لسيادتكم




 

 

تعليقات