مذكرة بالدفاع فى جنحة تموين

 

محكمة جنح باب شرقى



مذكرة بدفـاع

 

السيد / ............................. 

 

                                                                              ( متهم )

  ضــــد

 

السادة / النيابة العامة

 

                                                                              ( ممثلة الإتهام )

 

فى الجنحة رقم 0000 لسنة 2023 جنح باب شرقى

 

و المحدد لنظرها جلسة 00/00/ 2023

 

الوقائع والدفاع

نحيل فى واقعات الجنحة إلى ما جاء بأوراق الجنحة الماثلة – حفاظاً على ثمين وقت المحكمة الموقرة

 

وحيث أن المتهم يلتمس القضاء ببراءته من الإتهام المنسوب إليه .. تأسيساً على ما يلى :-

 

أولاً : إنتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكون ماكينة صرف الخبز غير مملوكة للمتهم :-

 

إستقر الفقه والقضاء على أن أهم ضمانات القانون هو مبدأ شخصية العقوبة المتفرع من مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ويعنى هذا المبدأ أنه لا توقع عقوبة على غير من يسأل عقابياً عن الجريمة ، فالقانون لا يعرف المسئولية عن فعل الغير .

 

وحيث إستقرت أحكام محكمة النقض على أن :-

 

" من المبادىء الأساسية فى العلم الجنائى أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير فاعلها والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها ، وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ " .

( نقض 20 نوفمبر 1930 – مجموعة القواعد القانونية – صـ 2 )

 

وحيث نص التوجيه الوزارى الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 28 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29/6/2020 فى مادته الأولى على أن :-

 

" يلتزم صاحب المخبز بوضع ماكينة الخبز الخاصة بالخبز والماكينات التابعة فى الأماكن المخصصة لها وفى حالة وجود ماكينات الخبز خارج المخبز يتم إتخاذ التدابير الأتية ...... " .

 

وهو الأمر الذى يعنى – وبجلاء - أن القانون قد خاطب صاحب المخبز البلدى بضرورة وضع الماكينة الخاصة بالخبز فى المكان المخصص له داخل المخبز دون غيره من العاملين بالمخبز ، وطبق على المخبز العقوبات المقررة فى حال مخالفة نص التوجيه الوزارى.

 

وبإنزال تلك القواعد القانونية على واقعات القضية الماثلة .. نجد ان المتهم الماثل – وطبقاً للوارد بمدونات محضر الضبط – ليس هو صاحب المخبز الذى وجد به الماكينة المضبوطة (رقم 0000000 والتى تخص مخبز...................... ) ، حيث ورد بمحضر أن الضبط أن المخبز محل الضبط الكائن .......................... – باب شرقى هو خاص بورثة / ................... ويمثلهم " المتهم الأول" ، وأن المديـــر المسئول عن المخبـــز هو / ................. " المتهم الثانى " ، وهو ما يؤكد على إنتفاء صلة المتهم بالواقعة الماثلة ، ولعل ما يقطع – وبيقين – على صحة إنتفاء صلة المتهم بالواقعة ما أورده محرر محضر الضبط حين سؤال المتهم صـ 2 بالمحضر :-

 

س / ما سبب تواجد الماكينة داخل المخبز ؟

ج / أنا معرفش حاجة صاحب المخبز أدهانى علشان أشغلها .

س / منسوب إليك قيامك بإستخدام ماكينة صرف خبز غير مملوكة لك وبداخل المخبز الغير مربوط عليها بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتوجيه الوازرى رقم 28 لسنة 2020 .

ج / أنا معرفش حاجة أنا كنت بشغل الماكينة فى الفرن علشان أصحابها قالولى كده .

 

الأمر الذى يقطع – وبقين – على إنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الدعوى الماثلة ، ويكون معه الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يتسق وصحيح الواقع والقانون .  

 

ثانياً : إنتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى فى حق المتهم وإنتفاء صلته بها :-

 

حيث أنه ينبغى لثبوت الجريمة فى حق المتهم توافر أركانها من الركن المادى للجريمة وهو ما يتخذه الجانى من سلوك مجرم ، بالإضافة إلى الركن المعنوى المتمثل فى علم الجانى بأن ما يأتيه من أفعال يعاقب عليها القانون وإتجاه إرادته نحو تحقيق النتيجة الإجرامية التى يعاقب عليها القانون .

 

وبإنزال تلك المبادىء على واقعات الدعوى نجد أن المتهم الماثل ليس هو مالك المخبز اللذى وجدت به ماكينة الخبز المضبوطة وليس هو المدير المسئول عنه ولم يكن يعلم بعدم ملكية المخبز لتلك الماكينة أو سبب تواجدها داخل المخبز محل عمله ، وهو ما يقطع بإنتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم الماثل .

 

 

وحيث إستقرت أحكام محكمة النقض على أن :-

 

" يكفى فى المحاكمات الجنائبة أن تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى إطمئنانها وتقديرها للأدلة " .

( طعن رقم 25773 لسنة 86 ق ، جلسة 23 / 6/ 2018 )

 

كما قضت – أيضاً - بأن :-

 

" إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الأتهامى لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون إعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة إنتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى عول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج فى غير تسعف فى الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق " .

( طعن رقم 19050 لسنة 93 ق ، جلسة 15 / 1/ 1997 )

 

وأخيراً .. فضلاً عما سقناه من دفاع قاطع على إنتفاء  – وبيقين – صلة المتهم بالإتهام المنسوب إليه ، فنؤكد – أيضاً - على أن المتهم مجرد عامل عادى باليومية داخل المخبز المملوك للمتهم الأول ، وأن ليس المدير المسئول عن المخبز ، وأنه ليس له أى سوابق ولم يتم القبض عليه فى قضايا مماثلة ، ، بما يستوجب معه القضاء ببراءته من الإتهام المنسوب إليه .

 

بناء عليه

 

 

نلتمس – وبحق - القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المنسوب إليه .

 

                                                                                              وكيل المتهم

 

                                                                                                المحامى

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليقات