أنه فى يوم الموافق / / 2023
بناء
على طلب /
.............................. ، المقيـم ع.......................... – قســــم
سيدى جابر – الإسكندريـة ، وموطنـه المختـــار مكـتب الأستـاذ / .....................
السيـــدة / ............................ ، المقيمة ............................
وأعلنتها بالآتي
" أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن "
( الآية (6) من سورة الطلاق )
وحيث أن الأصل فى الزوجة الطاعة وأنه
إذا إمتنعت عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزاً تسقط نفقتها من تاريخ هذا الإمتناع .
وحيث أن الرسول – صلى الله عليه وسلم
- أمر المرأة بطاعة الزوج وذلك لقوله :-
"
لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها
"
ولما كانت
المادة (11) مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه :-
"..... وإذا إمتنعت الزوجة عن
طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا
لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر "
وحيث أن المنذر يطلب من المنذر إليها الدخول فى طاعته فى منزل الزوجية
الموضح بهذا الإنذار وإلا إعتبرت ناشزاً غير مستحقة لاى نفقة طبقاً لحكم الشرع
بالإضافة إلى حكم المادة (11) مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1985 .
أنا
– المحضر سالف الذكر – قد إنتقلت حيث إقامة المنذر إليها وسلمتها صورة من هذا
الإنذار ونبهت عليها بالعودة إلى منزل الزوجية الموضح بهذا الإنذار والدخول فى
طاعة زوجها الطالب وإلا إعتبرت ناشزاً غير مستحقة لاى نفقة إعتباراً من تاريخ
الإنذار .
مع
حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ،،،
ولأجل العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق