صيغة تظلم فى جنحة امن دولة طوارىء سلاح أبيض للحاكم العسكرى ( صدر فيها قرار بالقبول وإعادة المحاكمة )

تظلم فى الحكم الصادر من محكمة جنح الرمل أول فى القضية رقم 0000 لسنة 0000 أمن دولة طوارىء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيد المستشار / نائب الحاكم العسكرى تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم / .................... ( متهم ) ، المقيم ...................... – قسم الرمل ثان – الإسكندرية ، موطنه المختار مكتب الأستاذ / ................................. – الإسكندرية . الوقائع والدفـــاع حيث قدمت النيابة العامة المتهم فى الجنحة الماثلة بوصف أنه فى يوم 8 / 8 / 2018 أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض ( كاتر ) دون أن يوجد لحيازته أو إحرازه مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وقيدت النيابة الواقعة جنحة أمن دولة طوارىء بالمواد 1/1 ، 25 مكرر / 1 ، 30 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بشأن الأسلحة والذخائر ضد المتهم وأحيل لجلسة 00/00/2018 وبتلك الجلسة قضت المحكمة غيابياً على المتهم بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه والمصاريف . وحيث يهم المتهم أن يتقدم لسيادتكم بهذا التظلم مشفوعاً بالأسباب الأتية :- يلتمس مقدمه من سيادتكم بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإعادة محاكمة المتهم والقضاء ببراءته تأسيساً على ما يلى :- أولاً : الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وإستحالة حدوثها وفقاً لما جاء بمحضر الضبط فضلاً عن الدفع ببطلان محضر الضبط وكيدية الإتهام وتلفيقه :- يبين من خلال محضر الضبط أن السيد مأمور الضبط القضائى ذكر بمحضره أنه شاهد المتهم قادم فى مواجهته وما أن شاهده وتفطن لشخصه بدأت عليه علامات الإرتباك والخوف الشديدين وأسقط من يده جسم صلب أرضاً وإستدار للخلف محاولاً الفرار فأسرع بإلتقاط ذلك الجسم وتبين له أنه سلاح أبيض ( شفرة كاتر ) وأسرع خلفه وتمكن من ضبطه وتفتيشه والقبض عليه .. وحيث أن تصوير محرر الضبط لتلك الصورة الواهية – المتكررة بمحاضر الضبط – أنما ينم عن أن القبض الواقع على المتهم هو قبضاً باطلاً لعدم إستصدار إذن من النيابة العامة أو توافر أحدى حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية وأن حقيقة الواقعة هو قيام محرر الضبط وأفراد القوة المرافقة له بإعتراض طريق المتهم والتحدث معه بطريقة غير لائقة وحينما أراد المتهم أن يدفع عن نفسه ذلك التعدى قال له محرر الضبط " أنا حعلمك تتكلم أزاى يا روح أمك " وأقتاد المتهم إلى قسم الرمل أول وقام بتحرير محضره الكيدى ضد المتهم وإلفاق التهم إليه ولعل ما يؤكد تلك الكيدية الصارخة أن المتهم هو طالب بالمرحلة الثانوية فكيف لا يوقع على المحضر المحرر ويقوم مأمور الضبط بجعله يوقع " ببصمة الأصبع " إلا لحجبه عن الإطلاع على ما جاء بالمحضر وإجباره على التوقيع والذى بمجرد النظر إليه نجد أنه محضر مكتبى محرر بالكمبيوتر يحتوى على أسئلة معدة سلفاً وأجوبة ساذجة مثل ( معلش ، مش هعمل كده تانى ، أنا غلطان ) لا تصدر من الشخص العادى ولعل ما يؤكد ذلك إنكار المتهم لتلك الواقعة أمام النيابة العامة .. الأمر الذى يؤكد على كيدية الإتهام وتلفيقه بما يسقط الإتهام عن المتهم ويتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه . ثانياً : بطلان إعتراف المتهم بالإتهام المنسوب إليه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى :- بمطالعة محضر الضبط نجد عدم توقيع المتهم على محضر الضبط وإجبار المتهم على البصمة بالأبهام على محضر الضبط رغم أنه طالب بالمرحلة الثانوية ويعلم القراءة والكتاب بما يؤكد على بطلان إعتراف المتهم بإرتكاب الواقعة الذى أورده محرر الضبط بمحضره بمقوله " وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته وإحرازه السلاح الأبيض المضبوط بقصد الدفاع عن النفس " وهو ما لا يستقيم عقلاً أن يقوم المتهم بالإعتراف على نفسه ولعل ما يؤكد بطلان ذاك الأعتراف هو قيام المتهم بإنكار ذلك الإعتراف الباطل أمام النيابة العامة حين العرض عليها حيث أنكر المتهم إرتكاب الواقعة أو صلته بالحرز المضبوط بما لا يحق معه التعويل على ذلك الإعتراف متعيناً الحكم ببراءة المتهم . ثالثاً : بطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس :- إستقر الفقه والقضاء على أنه .. يشترط لصحة القبض توافر شرطين وهما :- 1- وجود المتهم فى إحدى حالات التلبس . 2- وجود دلائل كافية يستدل منها على أن المتهم هو مرتكب الواقعة . ولا يغنى توافر حالة من حالات التلبس عن ضرورة توافر الدلائل التى تدل على وجود صلة بين المتهم والجريمة . ( د / حسنى الجندى – قانون الإجراءات الجنائية – ط 2000 – صـ 959 ) وحيث أن محرر محضر الضبط قد أفاد بديباجه محضره أنه وبوصوله إلى شارع السوق بباكوس قام بنشر القوة المرافقة له وشاهد أحد الأشخاص ( المتهم ) فى مواجهته وتفطن لشخصه وبدأت عليه علامات الخوف والأرتباك الشديدين وأسقط من يده جسم صلب أرضاً وإستدار للخلف محاولاً الفرار فأسرع بإلتقاطه وسارع خلفه وتمكن من ضبطه وتفتيشه ، ولعل أن تلك الصورة الركيكة " المعتادة " لمحضر الضبط فى محاولة يائسة لخلق حالة تلبس تبيح القبض على المتهم وتفتيشه قد جاءت مخالفة تماماً لحقيقة الواقعة ولا تمت للواقع بصلة ، ولعل ما يؤكد ذلك هو كيف لمحرر الضبط أن يسير على قدميه ويفطن لما بيد المتهم فى شارع مكتظ بالمارة (شارع السوق) ؟ وكيف للمتهم أن يفطن لشخصه وهو ليس من أرباب السوابق أو سبق إتهامه فى قضايا مماثلة ؟ وكيف يعقل أن المتهم كان يسير صباحاً فى الشارع العام ممكساً بسلاح أبيض ( كاتر ) فى يده ؟ وكيف للمتهم أن يلقى دليل إدانته أمام محرر الضبط مستدعياً أياه للقبض عليه بما ينافى العقل والمنطق ومسلك الشحص العادى من الحيطة والحذر ؟ وكيف لمحرر الضبط أن يذكر بمحضره أن المتهم سبق ضبطه فى قضايا مماثلة دون أن يرفق بمحضره ما يفيد ذلك ؟ وكيف يوقع المتهم على المحضر ببصمة إصبعه وهو طالب بالمرحلة الثانوية ؟ !!! .. كل تلك التسأولات التى لم نجد لها إجابة واضحة أنما تؤكد على بطلان القبض والتفتيش الحاصل على المتهم ، وحيث أن بطلان القبض يستتبع بطلان ما تلاه من إجراءات بما يقتضى القضاء معه ببراءة المتهم . رابعاً : إنتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى فى حق المتهم وإنتفاء صلته بها :- حيث أنه ينبغى لثبوت الجريمة فى حق المتهم توافر أركانها من الركن المادى للجريمة وهو ما يتخذه الجانى من سلوك مجرم ، بالإضافة إلى الركن المعنوى المتمثل فى علم الجانى بأن ما يأتيه من أفعال يعاقب عليها القانون وإتجاه إرادته نحو تحقيق النتيجة الإجرامية التى يعاقب عليها القانون . وبإنزال تلك المبادىء على واقعات الدعوى نجد أن المتهم لم يحوز سلاح أبيض ولم تتجه إرادته إلى حمله للدفاع عن النفس وآية ذلك إنكار المتهم للإتهام المنسوب إليه أمام النيابة العامة وصلته بالحرز المضبوط حينما عرض عليه ، بالإضافة إلى أن الأوراق لم تحوى سوى محضر الضبط والذى أنفرد محرره بالشهادة فيه وحجب جميع أفراد القوة المرافقة فيه عن الشهادة بما لا يستقيم أن يكون محضر الضبط بمفرده دليلاً للإدانة ، كما أن مجرد تطرق الشك إلى الدليل يسقط الإستدلال به . وحيث إستقرت أحكام محكمة النقض على أن :- " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الأتهامى لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون إعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة إنتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى عول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج فى غير تسعف فى الإستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق " . ( طعن رقم 19050 لسنة 93 ق ، جلسة 15 / 1/ 1997 ) وأخيراً .. فضلاً عما سقناه بالتظلم الماثل من أسباب ، نؤكد على أن المتهم هو طالب بالمرحلة الثانوية وحديث السن (17 عام ) وليس له أى سوابق ولم يتم القبض عليه فى قضايا مماثلة ، وأن تنفيذ الحكم عليه سيؤثر حتماً على مستقبله الدراسى والمهنى . بناء عليه نلتمس من سيادتكم قبول التظلم الماثل وإلغاء الحكم المتظلم منه والقضاء ببراءة المتهم من الإتهام المنسوب إليه . وكيل المتهم المحامى

تعليقات