صيغة صحيفة طعن على ضريبة عقارية أمام القضاء الإدارى

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية نائب رئيس مجلس الدولة تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم / ............................ .................. – الإسكندرية . 
ضــــد
 1- السيد / وزير المالية – بصفته الرئيس الأعلى لمصحلة الضرائب العقارية .
 2- السيد / مدير مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية – بصفته . 
3- السيد / مدير عام مأمورية الضرائب العقارية شرق الإسكندرية – بصفته . 
 ويعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة (2) شارع محمود عزمى – قسم العطارين .
 الموضوع 
بموجب هذه الصحيفة تطعن الشركة الطالبة فى القرار الصادر من لجنة الطعن بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية ( مأمورية شرق ) فى الطعن رقم 00000 لسنة 00000 الصادر بجلسة 000 / 000 / 00000 والذى لم يعلن للطالبة وإنما نما إلى علمها عرضاً من خلال المأمورية المطعون ضدها . والذى انتهى فيه إلى أن القيمة الإيجارية المقررة إعتباراً من أول يوليو 2013 على .................................. – قسم الرمل أول بمبلغ 1260000 جم والضريبة المستحقة عنه مبلغ وقدره 80680 م ( ثمانون ألف وستمائة وثمانون جنيهاً ) .
 ومن حيث الشكل : 
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشان الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه :- " يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون " .
 ومن ثم يجوز الطعن فى قرار لجان الطعن أمام القضاء الإدارى وتختص بنظره محكمة القضاء الإدارى عملاً بنص المادتين ( 10 فقرة 5 ، 13 ) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1982 بشان مجلس الدولة . 
ولما كان القرار المطعون فيه لم يتم إعلانه رسمياً للطاعنة بما ينفتح معه ميعاد الطعن ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد متعيناً قبوله شكلاً .
 الوقــائـع 
فوجئت الطاعنة بإخطارها بنموذج رقم (3) إخطار رقم 00000 بتقدير القيمة الإيجارية والضريبة السنوية المستحقة على ...........................– قسم الرمل أول – الإسكندرية وكانت التقديرات كالآتى :-
 القيمة الإيجارية السنوية مبلغ وقدره 1260000 جم الضريبة المستحقة مبلغ وقدره 80680 جم مما حدا بالطالبة أن تطعن على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن المختصة بتاريخ 000/000/2020 وقيد الطعن برقم 00000 لسنة 2020 للأسباب الموضحة به وتداول نظر الطعن بالجلسات إلى أن أصدرت لجنة الطعن قرارها بجلسة 000/000/2020 بتأييد تقدير اللجنة . 
ولما كان قرار الطعن قد أيد قرار اللجنة بشأن تقدير القيمة الإيجارية ، وكانت هذه التقديرات تقديرات جزافية ومبالغ فيها وغير مستحقة على الطالبة ، الأمر الذى يحق معه للطاعنة أن تطعن على قرار لجنة الطعن للأسباب التالية :-
 أسباب الطعن
 أولاً : ( تضاف أسباب خاصة بكل شركة أو شخص على حدا ) :- 
 ثانياً : مخالفة تقدير القيمة الإيجارية لنص المادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 والمغالاة فى التقدير:- نصت المادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 208 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 على أن :-
 " لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكنى على 30 % من التقدير الخمسى السابق ، وعلى 45 % من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكنى " . 
 وهو الأمر الذى يبين معه – على الفرض الجدلى بصحة فرض ضريبة عقارية –أن القيمة الإيجارية المقدرة سابقاً تقل كثيراً عن القيمة الإيجارية المقدرة حالياً ، فضلاً عن أن الضريبة التى تم فرضها سابقاً تقل بأضعاف عن القيمة المقدرة بالتقدير الخمسى الأخير محل الطعن الماثل ، مما يؤكد مخالفة اللجنة للتقدير المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 208 والعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 . بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير القيمة الإيجارية وتقديرها جزافياً دون أن يتم مراعاة ........................... ، كما ان اللجنة لم تبين الأسس التى على أساسها تم تقدير القيمة الإيجارية التى تم إحتساب الضريبة على أساسها . 
 فضلاً عن عدم حساب اللجنة الضريبية على ما زاد عن 1200 جم سنوياً وليس على القيمة الإيجارية بأكملها عملاً بنص المادة (18) فقرة هــ المعدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2014 . بنــاء عليــه 
 تلتمس الطالبة – وبحق - القضاء لها :-
 أولاً : قبول الطعن شكلاً .
 ثانياً : وفى الموضوع .. 
أصلياً : بإلغاء القرار المطعون عليه ( حال وجود سبب للإعفاء من الضريبة ) .
 إحتياطياً : تعديل القرار المطعون عليه بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية وتحديد الضريبة العقارية المستحقة نظراً للمغالاة فى تقدير القيمة الإيجارية والضريبة العقارية المستحقة وعدم إلتزامه القرار المطعون عليه بنص المادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 208 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 للأسباب الموضحة بصدر الصحيفة على الفرض الجدلى بإستحقاق الضريبة العقارية .
 مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ،،، ولأجل العلم ،،،



تعليقات