مذكرة دفاع فى قضية مدنى (استئناف) بشأن بطلان الإعلان (قضى فيها بالطلبات)

محكمة إستئناف الإسكندرية الدائرة (00) مدنى . س. ع مذكرة دفاع مقدمة من/ ................... مستأنف ضدها ضد السيد/ ................... .... مستأنف في الإستنئاف رقم ... لسنة ..... ق مدنى .س.ع والمحدد لنظرها جلسة .......... الموافق .../.../..... الواقعات: نحيل بشأنها – درءاً للتكرار – إلى ماجاء بأوراق الدعوى المستأنفة ، ونوكد .. بداية .. أننا نتمسك بجميع أوجه دفوعنا ودفاعنا المبدأه منا ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ، ونضيف إلى ذلك مايلى :- الدفـــاع أولاً .. رفض الإستنئاف الماثل وتأييد الحكم المستأنف .. أية ذلك :- أن ما يدعيه المستأنف بصيحفة إستئنافه من بطلان إعلانه بصحيفة إفتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعلاناتها على سند من أن الإعلان قد تم على عنوان لا صلة له به .. فمردود عليه بأن .. وبالرجوع إلى القواعد العامة فيما يخص الإعلان فى قانون المرافعات .. يتضح لنا ما يلى :- نصت المادة (11) من قانون المرافعات على أن :- " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام . وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة . ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً " . كما قضت محكمة النقض على أن :- " مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذا كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون ضده الثانى المتفق عليه على إعتباره موطناً مختاراً لهم بالمحرر سند الدعوى ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس " . ( طعن رقم 1070 لسنة 48 ق ، جلسة 18/1/1979 – سـ 30 – صـ 293 ) وحيث أنه وبالرجوع لعقد الإتفاق المؤرخ 1/4/2015 بين المستأنف والنقابة المستأنف ضدها نجد أن المستأنف قد إتخذ محلاً مختاراً له كما هو موضح بالعقد " شارع جمال عبد الناصر – فيكتوريا – أول المنتزة – الإسكندرية " وعليه .. وحيث أن العنوان الموضح يشمل منطقة واسعة جداً فقد تم تحديد العنوان تفصيلاً فى إعلان صحيفة الدعوى لضمان إتصال علم المستأنف بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها ، كما أنه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف قد أعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً على العنوان التفصيلى الموضح بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى ولعل ما يؤكد صحة العنوان وصلته بالمستأنف أن المحضر لم يثبت عدم وجود المستأنف بهذا العنوان المذكورأو عدم الإستدلال عليه ، بما يكون معه جميع الإعلانات التى تمت أمام محكمة أول درجة تمت بصورة صحيحة وغير مخالفة للقانون ومكتملاً لأركانه بتسليم صورة الصحيفة وإعلاناتها لجهة الإدارة لغلق العين وقت الإعلان والإخطار عنه بالبريد المسجل طبقاً لنصوص قانون المرافعات .. ويكون النعى على صحة الإعلان فى هذه الحالة ليس بسوى سلك سيبل الطعن بالتزوير على ما أورده المحضر بالإعلان . كما إستقرت أحكام محكمة النقض على أن :- " محضر إعلان أوراق المحضرين وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها " . ( طعن رقم 878 لسنة 54 ق ، جلسة 1/1/1987 – ســــ 38 – ع 1 – صـ 60 – ق17 ) ولا يدحض من ذلك ما قدمه المستأنف بحافظة مستنداته المقدمة 31/7/2018 من شهادات صادرة من الإدارة المركزية للبريد أن المسجلات الموضحة لا تخص المستأنف وأن سجلات 2016 قد تم دشتها ، حيث أن الشهادة الصادرة من البريد الموضح بها إن السجلات الخاصة بعام 2016 قد تم دشتها لا يتضح معه عدم وصول الإعلان إلي المستأنف وقيامه بإستلامه من عدمه ، كما وأننا نؤكد – أيضاً – على أن الإعلان يكون صحيحاً بمجرد تمامه على يد المحضر المختص وأن المستأنف ضده لا سلطة له على الإعلان منذ تقديمه لمكتب المحضرين وتمام الإعلان بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، بما لا يتحمل معه المستأنف ضده مسئولية وصول المسجل إلى المستأنف من عدمه . كما أن حكم محكمة أول درجة قد أحاط بوقائع النزاع الماثل وتحصيل أوراق ومستندات الدعوى المستأنف حكمها تحصيلاً صحيحاً يتسق وصحيح الواقع والقانون من إلزام المستانف بأداء مبلغ مائتان ألف جنيه والتى تمثل جزء من القيمة التعاقدية المستحقة على المستأنف فى 1/9/2015 متعيناً تأييده ورفض الإستئناف الماثل . وعليه .. يكون الاستئناف الماثل قد أقيم من المستأنف على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف . بناء عليه تلتمس المستانف ضدها – وبحق – القضاء :- برفض الإستئناف الماثل وتأييد الحكم المستأنف ، مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . وكيل المستأنف ضدها المحامى

تعليقات