صيغة اعتراض على انذار طاعة

انه في يوم الموافق / / 2010 م
بناء على طلب السيدة / - والمقيمة – 0 ومحلها المختار مكتب االاستاذ / 0
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلي حيث أعلنت :
السيد / – المقيم / – القاهرة 0
مخاطبا مع /
ـــ واعلنته بالاتي ـــ
الطالبة زوجة للمعلن إلية بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة في ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن 0
إلا ان المعلن إليه قام بطردها من منزل الزوجية وتعدى عليها بالضرب المبرح وهو الأمر الثابت رسميا بالمحضر رقم / جنح المحرر بتاريخ ومنذ ذلك التاريخ وقد تنصل المعلن إليه عن الإنفاق عليها تاركها عند والدها ومانعها من الدخول إلى منزل الزوجية متوعدها باغلظ الأيمان من الانتقام منها 0
وبتاريخ قامت الطالبة بإقامة الدعوى رقم كلي أسرة مختصمة فيها المعلن إليه بغية القضاء لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث نظرا لفقرها دون مال تنفق منه وامتناع المعلن اليه عن ادائه نفقتها 0

وبتاريخ قام قلم محضري مصر الجديدة بإعلان المعلن إليه بصحيفة دعوى النفقة 0
فاستشاط غضبه وقام 000 وقعد 000 وفكر 000 ودبر بان يرسل للطالبة إنذار طاعة ردا منه على تجرؤها عليه وقيامها بسلوك الطريق القانوني للمطالبة بحقوقها من نفقة وخلافه بالدعوى رقم كلي أسرة – فوسوس له الشيطان بان يختلق وقائع ليس لها أساس من الصحة وتوجيه إنذار بالدخول في الطاعة حتى يستطيع مساومة الطالبة على حقوقها الشرعية والقانونية 0
وكان له ما دبر 0000
فبتاريخ 21/3/2006 تسلمت الطالبة إنذار علي يد محضر للدخول في الطاعة في المسكن الكائن وأيضا بتاريخ 25/3/2006 تسلمت الطالبة إنذار علي يد محضر للدخول في الطاعة في المسكن الكائن 6 وحيث أن هذان الإنذار جاءا باطلان وعلى غير محل حاملان بين طياتهما معاول هدمهما ودلل كل منهما على نية الكيد والضغط الذى يبغية المعلن اليه منهما الأمر الذي حدا بالطالبة إلى الاعتراض على هذان الإنذار بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتية وللأسباب الأخرى التي ستبديها الطالبة بمذكرات الدفاع المكتوبة وجلسات المرافعة الشفوية 0

أسباب الاعتراض
أولا : بطلان إنذار الطاعة المعترض عليه بموجب هذا الاعتراض لكونه جاء خلوا من بيان المسكن المراد الدخول فيه في الطاعة بيانا شرعيا مفصلا وعدم بيان مكوناته ومشتملا ته بما يعيب الإنذار بالدخول في الطاعة بعيب التجهيل المبطل 0
إذ أن خلو الإنذار من بيان مفصل عن عدد حجرات مسكن الطاعة وملحقاته وانه متصل بالمرافق وعما اذا كان له غلق على حدا او مشترك المنافع مع الغير كل ذلك لم يرد له ذكر بالإنذار بما يعيبه بالتجهيل المبطل 0
كما وان الإنذار المعلن للطالبة بتاريخ جاء خلوا من بيان المسكن ذاته حيث جاءت عباراته عامة ومعماة ومبهمة ومجهلة في الدعوى للدخول في مسكن الزوجية دون تحديد للدور ورقم الشقة وبيان مشتملاتها وما بها من منقولات ضرورية ولازمة للمعيشة 0
ثانيا : عدم شرعية مسكن الطاعة المبين بالإنذار بالدخول في الطاعة 0
أن المسكن المسطر بإنذاري الدخول في الطاعة المعلنان بتاريخ 21/3/2006 ، 25/3/2006 والكائن خالي من المنقولات الضرورية واللازمة للمعيشة حيث أن المعلن إليه تصرف في المنقولات الموجودة بذلك المسكن والتي هي في الأصل ملكا خاصا للمعترضة وتسلمها المعلن إليه على سبيل الأمانة وقام بتبديدها وهو الأمر الثابت قانونا بالمحضر رقم جنح مصر الجديدة 0
وفى هذا المعنى قضى:
(( لما كان تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ أنها لا تقضى آلا على أساس ما تطمئن إليه و تثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ))

*** الطعن رقم 156 لسنة 62 ق بتاريخ 29/1/1996 أحوال شخصية ***


ثالثا : أن المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفسا ومالا 0
مقتضى أمانة الزوج على زوجته أن يحافظ عليها ويصونها من الأذى ومن أي شئ قد يخل بدينها وخلقها وذلك على سند من قول رب العزة في محكم آياته جلا وعلا "" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكهن بمعروف ""
وقول رب العزة أيضا ""وعاشروهن بالمعروف وان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ""
وقول رب العزة أيضا
"" وان أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ""
وقول المصطفى (ص) :- واستوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقومه كسرته وان تركته ظل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا
إلا أن المعلن إليه نسي وتناسى كل ما سبق وقام بالتعدي على المعترضة بالضرب المبرح وقام بتبديد منقولاتها وهو الأمر الثابت بالمحضر رقم جنح مصر الجديدة 0
كما وانه امتنع عن الإنفاق عليها وهو الأمر إلي حدا بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم كلي أسرة مصر الجديدة والمحدد لنظرها جلسة 0
وفى هذا المعنى قضى بأن
(( ولئن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى وان كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى …… الخ ))
*** نقض طعن رقم 116 لسنه 55ق _أحوال شخصيه ـجلسة 24/6/1986 ***
رابعا : افتقار العشرة لحسن المعاملة 0
حيث أن المعترض ضده دائم التعدي على المعترضة وأهليتها ويسبها بأفظع الشتائم وبأحقر السباب كما قام بالتعدى عليها بالضرب الذى نتج عنه اجهاضها وفقدان فلذة كبدها وهو الامر محل التحقيق فى الجنحة رقم لسنة جنح مصر الجديدة
خامسا : عدم وفاء المعلن إليه للطالبة عاجل صداقها 0
حيث أن المعلن إليه لم يقم بوفاء عاجل صداق الطالبة والطالبة ترتكن في إثبات ذلك لكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود 0
ومن جماع ما تقدم ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المعترضة أمام عدالة المحكمة وبمحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وبما سيقدم من مستندات 0
ـــ بنـــاء عليـــه ــ
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة مصر الجديدة للأحوال الشخصية والولاية على النفس والمال الكائن مقرها بشارع عبد الحميد ابو هيف – ميدان المحكمة – مصر الجديدة وذلك أمام الدائرة ( ) أسرة بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / بدءا من الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم :
بعدم الاعتداد بإنذاري الدخول في الطاعة المرسلان من المعترض ضده للمعترضة والمعلنان لها بتاريخ واعتبارهما عديما الأثر وكأن لم يكنا 0
مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
مع حفظ كافة حقوق المعترضة الأخرى بسائر أنواعها
وبالرجوع على المعترض ضده بما تراه مستقبلا 0
ولأجل العلم ،،،،

تعليقات